المحقق الأردبيلي
225
مجمع الفائدة
--> 1 ) عبارة المنتهى ص 586 هكذا : من نذر صوم يوم معين وشرط في نذر صومه سفرا وحضرا فإنه يجب عليه صومه وإن كان مسافرا اختاره الشيخان وأتباعهما لعموم قوله تعالى : يوفون بالنذر وقوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، ولأن الأصل صحة النذر وإذا صح لزم ( إلى أن قال ) : ولا نعلم مخالفا لهما من غير علمائنا فوجب المصير إليه ( انتهى ) 2 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : صم ولا تصم في السفر 4 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم